أنا
(أعمال الرسل الذي نشر واجبة)
اللائحة (المفوضية الأوروبية) رقم 261/2004 الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس
من 11 فبراير 2004
وضع قواعد مشتركة بشأن التعويض والمساعدة للمسافرين في حال رفض
الصعود والإلغاء أو التأخير الطويل للرحلات الجوية ، وإلغاء لائحة (الجماعة الاقتصادية الأوروبية) لا 295/91
(نص مع الوكالة الأوروبية للبيئة ذات الصلة)
البرلمان الأوروبي ومجلس لل
الاتحاد الأوروبي ،
وبالنظر إلى معاهدة إنشاء الاتحاد الأوروبي
المجتمع ، وبخاصة المادة 80 (2) منه ،
وبالنظر إلى الاقتراح المقدم من اللجنة (
1
،
وبالنظر إلى الرأي للمجلس الاقتصادي الأوروبي و
اللجنة الاجتماعية (
2
،
بعد التشاور مع لجنة الأقاليم ،
يتصرف وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة
251 من معاهدة
3
) ، في ضوء النص المشترك التي وافقت عليها
لجنة التوفيق في 1 ديسمبر 2003 ،
حيث :
(1)
الإجراء الذي اتخذته الجماعة في مجال النقل الجوي
وينبغي أن تهدف ، من بين أمور أخرى ، إلى ضمان مستوى عال
من الحماية للركاب. وعلاوة على ذلك ، في الاعتبار الكامل
ينبغي أن تؤخذ من متطلبات المستهلكين ، مخترق
نشوئها في العام.
(2)
ونفت الداخلية وإلغاء أو تأخير الرحلات الجوية الطويلة
يسبب متاعب خطيرة وإزعاج للركاب.
(3)
في حين أن لائحة المجلس (الجماعة الاقتصادية الأوروبية) رقم 295/91 المؤرخ 4
فبراير 1991 وضع قواعد مشتركة لرفض
نظام التعويضات في الصعود الجوية المنتظمة عبر
الميناء (
4
خلق) الحماية الأساسية للركاب ، و
ونفى عدد من الركاب الصعود رغما
لا يزال مرتفعا للغاية ، وكذلك أن تتأثر إلغاء
دون سابق إنذار ، وأن المتضررين من التأخير لفترات طويلة.
(4)
وينبغي للمجتمع ولذلك رفع معايير
الحماية التي وضعتها تلك اللائحة على حد سواء لتعزيز
حقوق المسافرين وضمان أن شركات النقل الجوي
تعمل في ظل ظروف المنسقة في تحرير
سوق.
(5)
منذ التمييز بين المقرر وعدم كان مقررا ،
الخدمات الجوية uled يضعف ، وينبغي أن مثل هذه الحماية
تنطبق ليس فقط على المسافرين من المقرر ولكن أيضا على
الرحلات غير المجدولة ، بما في ذلك تلك التي تشكل جزءا من
حزمة جولات.
(6)
الحماية الممنوحة للركاب المغادرين من
مطار يقع في أن تمتد دولة عضو ينبغي أن
إلى أولئك الذين غادروا مطار يقع في بلد ثالث ل
واحدة تقع في إحدى الدول الأعضاء ، عند الجماعة
الناقل يعمل الرحلة.
(7)
من أجل ضمان التطبيق الفعال لهذا Regu -
و عند الانتهاء ، والالتزامات التي ينبغي أن يخلق مع بقية
تشغيل الناقل الجوي الذي يؤدي أو تعتزم
تنفيذ الرحلة ، سواء كان مع الطائرات التي تملكها ، في إطار الجافة
عقد الإيجار أو الرطب ، أو على أي أساس آخر.
(8)
تنظيم هذا لا ينبغي تقييد حقوق
شركات النقل الجوي العاملة في المطالبة بالتعويض عن أي
شخص ، بما في ذلك الأطراف الثالثة ، وفقا ل
القانون الواجب التطبيق.
(9)
عدد الركاب ونفت الداخلية ضد كل
وينبغي سيخفض من قبل شركات النقل الجوي التي تتطلب استدعاء
للمتطوعين للاستسلام تحفظاتها ، في
مقابل الحصول على مزايا ، وبدلا من حرمان المسافرين
الصعود ، والتعويض الكامل لتلك نفى أخيرا
الصعود إلى الطائرة.
2004/02/17
لام 46 / 1
الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي
أون
(
1
(الجريدة الرسمية سي 103 ه ، 2002/4/30 ، ص 225 الجريدة الرسمية وجيم 71 ه ، 2003/3/25 ، ص 188.
(
2
(الجريدة الرسمية سي 241 ، 2002/07/10 ، p. 29.
(
3
(الرأي في البرلمان الأوروبي من 24 أكتوبر 2002 (الجريدة الرسمية سي 300
هاء ، 2003/11/12 ، p. 443) عام مجلس المركز ، 18 آذار / مارس
2003 (الجريدة الرسمية سي 125 ه ، 2003/5/27 ، ص 63) وموقف الأوروبي
البرلمان عام 2003 3 يوليو. من القرار التشريعي الأوروبي
البرلمان من 18 ديسمبر 2003 وقرار مجلس الأمن في 26
كانون الثاني 2004.
(
4
(الجريدة الرسمية ل 36 و 1991/08/02 ، p. 5.
(10)
رفض الركاب الصعود رغما عنهم وينبغي
اما قادرة على إلغاء رحلاتهم ، مع سداد
على تذاكر السفر ، أو لمواصلة منهم تحت مرضية
الظروف ، وينبغي أن يهتم بشكل كاف لحين
في انتظار الرحلة في وقت لاحق.
(11)
وينبغي أن متطوعي تكون ايضا قادرة على إلغاء رحلاتهم ،
مع سداد تذاكرهم ، أو مواصلتها
في ظل ظروف مرضية ، نظرا لأنها تواجه صعوبات
من سفر مماثلة لتلك التي يعاني منها الركاب
ونفى الصعود رغما عنهم.
(12)
والمتاعب والمضايقات التي تسببها للركاب
وينبغي أيضا إلغاء الرحلات الجوية من أن تخفض. هذا
وينبغي أن يتحقق عن طريق حفز الناقلين لإبلاغ
ركاب إلغاءات قبل الوقت المقرر ل
رحيل وبالإضافة إلى توفر لهم إعادة معقولة
التوجيه ، بحيث يمكن للمسافرين القيام بأية ترتيب ،
الإدلاء بالبيانات. وينبغي أن شركات الطيران تعويض المسافرين إذا كانوا
فشل القيام بذلك ، إلا في الحالات التي تحدث في إلغاء
استثنائية الظروف التي لم يكن من الممكن
تجنب حتى لو كانت قد اتخذت جميع التدابير المعقولة.
(13)
الركاب الذين يتم إلغاء الرحلات الجوية ينبغي أن تكون قادرة
إما للحصول على سداد تذاكرهم أو
الحصول على إعادة التوجيه في ظل ظروف مرضية ، و
وينبغي أن يهتم بشكل كاف لبعض الوقت في انتظار وقت لاحق
الرحلة.
(14)
كما هو الحال في اتفاقية مونتريال ، التزامات على دار الاوبرا ،
ينبغي أن تكون محدودة ating للنقل الجوي أو استثناء في حالات
حيث كان قد تسبب في حالة غير عادية من قبل
الظروف التي يمكن أن لم يكن يتجنب
إذا كانت قد اتخذت جميع التدابير المعقولة. هذه سركم ،
المواقف ، قد وجه الخصوص ، تحدث في قضايا سياسية
عدم الاستقرار ، والأرصاد الجوية لا تتفق مع الشروط
تشغيل الطيران المعنية ، والمخاطر الأمنية ،
أوجه القصور غير متوقعة لسلامة الطيران والضربات التي
تؤثر على عملية التشغيل لشركات النقل الجوي.
(15)
يعتبر أن الظروف الاستثنائية ينبغي أن الوجود
حيث أثر القرار لإدارة الحركة الجوية
بالنسبة لطائرة خاصة في يوم معين
يؤدي إلى تأخير طويل ، وهو تأخير ليلة وضحاها ، أو
إلغاء رحلات جوية واحدة أو أكثر من تلك الطائرة ، وحتى
وإن كانت قد اتخذت جميع التدابير المعقولة من قبل
شركة النقل الجوي المعنية لتجنب التأخير أو cancella -
ستعقد.
(16)
في الحالات التي يكون فيها الغاء جولة عبارة عن حزمة لأسباب
الرحلة يتم إلغاء غير ، هذا النظام
لا ينبغي أن تطبق.
(17)
رحلات الركاب التي تأخرت عن الموعد المحدد
وينبغي أن يهتم كافية وينبغي أن تكون قادرة على
إلغاء رحلاتهم مع سداد تذاكرهم
أو الاستمرار بها في ظل ظروف مرضية.
(18)
رعاية للركاب ينتظرون بديلا أو تأخر
رحلة قد تكون محدودة أو رفض إذا كان حكم من أحكام
الرعاية في حد ذاته يسبب مزيد من التأخير.
(19)
وينبغي أن شركات النقل الجوي العاملة تلبية الاحتياجات الخاصة من
الأشخاص ذوي التنقل وتخفيض أي أشخاص accom -
panying لهم.
(20)
وينبغي أن يكون المسافرون على علم تام بحقوقهم في
حالة من الصعود ونفى وإلغاء أو طويلة
تأخير الرحلات ، حتى يتمكنوا من ممارسة فعالة من
حقوق الإنسان.
(21)
وينبغي للدول الأعضاء وضع قواعد بشأن العقوبات
تنطبق على المخالفات لأحكام هذا
تنظيم وضمان تطبيق هذه العقوبات.
وينبغي أن تكون العقوبات فعالة ومتناسبة و
رادعة.
(22)
وينبغي للدول الأعضاء وضمان الإشراف العام
امتثال شركات النقل الجوي مع هذا النظام ول
تعين الهيئة المناسبة لتنفيذ مثل فرض -
منة المهام. الإشراف وينبغي أن لا يؤثر على حقوق
للمسافرين وشركات الطيران للحصول على تعويض قانوني من
المحاكم بموجب إجراءات القانون الوطني.
(23)
وينبغي للجنة تحليل تطبيق هذا
وينبغي تنظيم وتقييم وبخاصة أتيحت لهم الفرص و
nity توسيع نطاقه ليشمل جميع الركاب وجود
عقد مع شركة سياحية أو مع الجماعة
الناقل ، وعندما تغادر من مطار دولة ثالثة
مطار في إحدى الدول الأعضاء.
(24)
ترتيبات لتعاون أكبر على استخدام
مطار جبل طارق وافقت في لندن يوم 2 ديسمبر
1987 من قبل مملكة اسبانيا والمملكة المتحدة
في بيان مشترك عن وزراء الشؤون الخارجية
في البلدين. وهذه الترتيبات لم
الدخول في العملية.
(25)
تنظيم (الجماعة الاقتصادية الأوروبية) لا ينبغي أن يكون وفقا لذلك 295/91
ألغي ،
وقد اعتمدت هذه اللائحة :
المادة 1
موضوع
1.
وتحدد هذه اللائحة ، وفقا للشروط المحددة
هنا ، والحد الأدنى لحقوق للركاب في الحالات التالية :
(أ) نفى هم الصعود رغما عنهم ؛
(ب) هو إلغاء هذه الرحلة ؛
(ج) من تأخير الرحلة.
2004/02/17
لام 46 / 2
الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي
أون
2.
تطبيق هذا النظام في مطار جبل طارق
من المفهوم أن يكون دون المساس منها قانونية ، posi
ستعقد لمملكة اسبانيا والمملكة المتحدة
يتعلق النزاع حول السيادة على الأرض في
التي يقع فيها المطار.
3.
من هذا النظام لمطار جبل طارق يكون التطبيق
حتى يتم تعليق الترتيبات المنصوص عليها في الإعلان المشترك
التي أدلى بها وزراء خارجية مملكة اسبانيا و
المملكة المتحدة في 2 ديسمبر 1987 بالدخول في العملية.
حكومات كل من اسبانيا والمملكة المتحدة سوف
أبلغ المجلس من تاريخ سريان هذه العملية.
المادة 2
تعريفات
لأغراض هذا النظام :
(أ الناقل الجوي ')' تعني تعهدا النقل الجوي مع صالح
رخصة التشغيل ؛
(ب) 'الناقل الجوي التشغيل' وسائل النقل الجوي والتي تنفذ أو
تعتزم تنفيذ رحلة بموجب عقد مع
الركاب أو نيابة عن شخص آخر أو القانونية أو الطبيعية ،
وجود عقد مع أن الركاب ؛
(ج الجماعة الناقل ')' يعني الناقل الجوي مع صالح أوبرا ،
ating الترخيص الممنوح من قبل دولة عضو وفقا
أحكام لائحة المجلس (الجماعة الاقتصادية الأوروبية) لا من 2407/92
23 يوليو 1992 بشأن الترخيص لشركات النقل الجوي (
1
(؛)
(د جولة المشغل ')' وسيلة ، باستثناء ناقلة جوية ،
منظم بالمعنى المقصود في المادة 2 ، النقطة 2 ، من
توجيه المجلس 90/314/EEC من 13 يونيو 1990 على الحزمة
والعطل حزمة السفر والرحلات الشاملة (
2
(؛)
(ه 'الحزمة) تعني تلك الخدمات المحددة في المادة 2 ، 1 نقطة ،
من التوجيه 90/314/EEC ؛
(و) 'تذكرة تعني وثيقة صالحة لإعطاء الحق عبر
الميناء ، أو ما يعادلها شيء في شكل غير ورقي ، بما في ذلك
شكل الكتروني ، أو الصادرة التي أذن بها أو الناقلين الجويين
وكيلها المأذون بها ؛
(ز) 'حجز' يعني أن الراكب لديه تذكرة ،
دليل أو غيرها ، مما يدل على أن التحفظ
قبلت وسجلت من قبل شركة النقل الجوي أو جولة
المشغل ؛
(ح 'الوجهة النهائية) تعني الوجهة على التذكرة
قدمت في مكافحة في الاختيار ، أو في حالة مباشرة
ربط الرحلات الجوية ، وجهة الرحلة الأخيرة ؛ alterna -
tive الرحلات الجوية التي تربط المتاحة لا يجوز أن تؤخذ في
الحساب إذا كان الوقت الأصلي وصول المخطط يحظى باحترام ؛
(ط) 'شخص مع خفض التنقل تعني أي الشخص الذي
انخفاض الحركة هو عندما يستقل وسائل النقل بسبب أي
العجز الجسدي (الحسي أو متحرك ، أو دائمة
مؤقتة) ، والفكرية ضعف أو السن أو أي سبب آخر
من الإعاقة ، والحالة التي تحتاج إلى عناية خاصة
التكيف مع احتياجات الشخص على الخدمات المقدمة و
متاحة لجميع الركاب ؛
(ي) 'الداخلية نفت' يعني رفضا لنقل الركاب على
الطيران ، وعلى الرغم من قدم لهم أنفسهم ل
الداخلية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 3 (2) ،
إلا إذا كانت هناك أسباب وجيهة لحرمانهم من
الصعود ، مثل أسباب تتعلق بالصحة والسلامة أو الأمن ، أو
عدم كفاية وثائق السفر ؛
(ك) 'المتطوعين تعني الشخص الذي قدم نفسه ل
الداخلية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 3 (2)
ويستجيب بشكل إيجابي في الجو حاملة دعوة للpassen -
الخيام على استعداد للاستسلام تحفظ في مقابل
الفوائد.
(ل) 'إلغاء' يعني عدم تشغيل الرحلات الجوية التي
وكان من المقرر سابقا والذي لا يقل عن مكان واحد
كانت محفوظة.
المادة 3
مدى
1.
وينطبق هذا التنظيم :
(أ) للركاب المغادرين من مطار يقع في تيري ،
حزب المحافظين في إحدى الدول الأعضاء التي تنطبق عليها المعاهدة ؛
(ب) للركاب المغادرين من مطار يقع في 1 / 3
البلاد الى مطار يقع في أراضي دولة عضو
الدولة التي تنطبق عليها المعاهدة ، ما لم تتلق
فوائد أو التعويض ، وكانت تقدم المساعدة في هذا
ثالث بلد ، إذا كان الناقل الجوي التشغيلية للطيران
المعني هو الناقل الجماعة.
2.
تنص الفقرة 1 تنطبق على شرط أن الركاب :
(أ) تحفظ وأكد على متن الطائرة المعنية ،
إلا في حالة إلغاء المشار اليها في المادة 5 ،
تقدم نفسها للفحص في ،
-- وعلى النحو المنصوص عليه في ذلك الوقت هو مبين في التقدم و
في كتابه (بما في ذلك الوسائل الإلكترونية) عن طريق الجو
الناقل ، والمرشدين السياحيين أو وكيل السفر المأذون به ،
أو ، إذا لم ترد أي وقت ،
-- في موعد لا يتجاوز 45 دقيقة قبل نشر depar -
الوقت ture ، أو
(ب) تم نقلها من قبل شركات النقل الجوي أو جولة المشغل
من الرحلة التي كانت تحفظ على عقد آخر
رحلة ، بغض النظر عن السبب.
3.
التنظيم وهذا لا ينطبق على المسافرين
مجانية أو متاحة في انخفاض الأسعار أو غير مباشرة
بشكل غير مباشر إلى الجمهور. ومع ذلك ، يجب أن تطبق على الركاب
بعد أن التذاكر التي تصدر في إطار برنامج المسافر الدائم أو
البرنامج الآخر التجارية ، شركة النقل الجوي أو جولة
المشغل.
2004/02/17
لام 46 / 3
الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي
أون
(
1
(الجريدة الرسمية ل 240 ، 1992/08/24 ، p. 1.
(
2
(الجريدة الرسمية ل 158 ، 1990/06/23 ، p. 59.
4.
تنظيم وينطبق هذا فقط على المسافرين عبر
من جانب الآلية استدار طائرات ذات أجنحة ثابتة.
5.
تنظيم وينطبق هذا على أي الناقل الجوي التشغيل
توفير وسائل النقل للركاب التي تشملها الفقرتان 1 و
2. حيث تعمل شركة النقل الجوي التي لا يوجد لديه عقد مع
الراكب ينفذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام ، فإنه
واعتبر على النحو القيام بذلك نيابة عن شخص له
التعاقد مع أن الركاب.
6.
التنظيم وهذا لا يؤثر على حقوق المسافرين
تحت التوجيه 90/314/EEC. التنظيم وهذا لا ينطبق في
الحالات التي يكون فيها الغاء جولة عبارة عن حزمة لأسباب أخرى غير
الغاء الرحلة.
المادة 4
ونفى الصعود
1.
عندما يكون الناقل الجوي العاملة تتوقع معقولة لحرمان
الصعود على متن رحلة جوية ، وجب عليه أن أول دعوة لمتطوعين لل
استسلام تحفظاتها في مقابل الحصول على مزايا في إطار
شروط يتفق عليها بين الركاب المعنية و
الهواء الناقل التشغيل. بمساعدة من متطوعي يكون في اتفاق ،
تعصب مع المادة 8 ، فإن هذه المساعدة تضاف الى
الفوائد المذكورة في هذه الفقرة.
2.
إذا كان عدد كاف من المتطوعين ليأتي إلى الأمام
يسمح ما تبقى من الركاب مع التحفظات على متن
الطيران ، وشركات النقل الجوي العاملة قد تنكر لثم الصعود إلى
الركاب رغما عنهم.
3.
إذا رفض الصعود هو الركاب رغما عنهم ، و
يقوم الناقل الجوي العاملة في تعويض فورا
وفقا للمادة (7) ومساعدتهم وفقا
المادتين 8 و 9.
المادة 5
إلغاء
1.
في حالة إلغاء الرحلة ، الركاب
المعنية بما يلي :
(أ) أن تقدم المساعدة التي تقدمها شركات النقل الجوي العاملة في الاتفاق ،
تعصب مع المادة 8 ، و
(ب) أن تقدم المساعدة التي تقدمها شركات النقل الجوي العاملة في الاتفاق ،
تعصب لأحكام المادة 9 (1) (أ) و 9 (2) ، وكذلك ، في حالة إعادة
التوجيه عندما يكون الوقت المعقول توقع رحيل
الرحلة الجديدة على الأقل في اليوم التالي لمغادرة لأنها
وكان من المقرر للرحلة ألغيت ، والمساعدة المحددة
في المادة 9 (1) (ب) و 9 (1) (ج) ، و
(ج) الحق في الحصول على تعويض من قبل الناقل الجوي التشغيل
وفقا لأحكام المادة 7 ، إلا :
(ط) على علم أنهم لإلغاء ما لا يقل عن اثنين
قبل أسابيع من الموعد المقرر لرحيل ، أو
(الثاني) على علم أنهم من بين اثنين من إلغاء
الأسابيع والأيام السبعة قبل الوقت المقرر ل
وتقدم المغادرة وإعادة التوجيه ، مما يسمح لهم
لا تغادر أكثر من ساعتين قبل الموعد المقرر
وقت المغادرة والوصول إلى وجهتهم النهائية
أقل من أربع ساعات بعد الموعد المحدد لوصول ؛
أو
(الثالث) على علم أنهم لإلغاء أقل من سبعة
قبل أيام من الموعد المحدد للمغادرة ، ويتم
عرضت إعادة التوجيه ، والسماح لهم بمغادرة لا أكثر
من ساعة واحدة قبل الوقت المحدد للمغادرة
والوصول إلى وجهتهم النهائية أقل من ساعتين
بعد الوقت المحدد لوصول.
2.
عندما أبلغ الركاب لإلغاء ، وهو
تعطى تفسيرا يكون البديلة الممكنة بشأن عبر
الميناء.
3.
لا يكون الناقل الجوي الذي يعمل ويكون ملزما بدفع
تعويض وفقا لأحكام المادة 7 ، إذا استطاع أن يثبت أن
هو سبب إلغاء ذلك ظروف استثنائية
وهي حصيلة قد لا تفاديها حتى لو كان كل معقول
التدابير التي تم اتخاذها.
4.
ويقع عبء الإثبات فيما يتعلق تساؤلات حول
إذا ، وعندما تم ابلاغ الركاب قد ل
من الرحلة يجب إلغاء بقية مع الهواء التشغيل
الناقل.
المادة 6
تأخير
1.
عندما يكون الناقل الجوي العاملة تتوقع معقول رحلة
ليتم تأجيلها إلى ما بعد الوقت المقرر انطلاقه :
(أ) لمدة ساعتين أو أكثر في حالة الرحلات الجوية من 1 500 كيلو ،
متر أو أقل ، أو
(ب) لمدة ثلاث ساعات أو أكثر في حالة جميع داخل الجماعة ،
رحلات لأكثر من 500 1 كيلومتر ، وسائر
الرحلات الجوية بين 1 500 و 3 500 كيلومتر ، أو
(ج) لمدة أربع ساعات أو أكثر في حالة جميع الرحلات الجوية التي لا تندرج
بموجب الفقرة (أ) أو (ب) ،
عرضت الركاب يكون من قبل شركات النقل الجوي العاملة :
(ط) المساعدة المنصوص عليها في المادة 9 (1) (أ) و 9 (2) ، و
(ب) عندما يكون الوقت المعقول توقع انطلاق على الأقل
في اليوم التالي لوقت رحيل اعلن في وقت سابق ،
المساعدة المنصوص عليها في المادة 9 (1) (ب) و 9 (1) (ج) ، و
(ج) عند التأخير لا يقل عن خمس ساعات ، والمساعدة speci -
fied في المادة 8 (1) (أ).
2.
في أي حال أن تقدم ، يجب تقديم المساعدة في
تعيين الحدود الزمنية أعلاه فيما يتعلق بكل قوس المسافة.
2004/02/17
لام 46 / 4
الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي
أون
المادة 7
الحق في التعويض
1.
حيث يتم الإشارة إلى هذه المادة ، يجب الركاب
الحصول على تعويض تصل إلى ما يلي :
(أ) 250 يورو لجميع الرحلات الجوية من 1 500 كيلومتر أو أقل ؛
(ب) 400 يورو للجميع ، رحلات داخل الجماعة لأكثر من
1 500 كيلومتر ، وأخرى لجميع الرحلات الجوية بين 500 1
و 3 500 كيلومتر ؛
(ج) 600 يورو لجميع الرحلات الجوية التي لا تندرج تحت الفقرة (أ) أو (ب).
في تحديد المسافة ، يتعين على أساس تكون الأخيرة ، destina
نشوئها في أي إنكار أو إلغاء الصعود وتأخير
وصول الراكب بعد الوقت المحدد.
2.
عندما عرضت الركاب ويتم إعادة توجيه إلى النهائي
الوجهة على متن رحلة بديل وفقا للمادة 8 ،
الوقت صول التي لا تتجاوز وصول المقرر
وقت الرحلة أصلا حجز
(أ) من ساعتين ، فيما يتعلق بجميع الرحلات الجوية من 1 500 كيلومتر
أو أقل ، أو
(ب) من قبل ثلاث ساعات ، فيما يتعلق بجميع الرحلات الجوية داخل الجماعة ، من
أكثر من 500 1 كيلومتر ، وبالنسبة لجميع الرحلات الاخرى
في الفترة بين 1 500 و 3 500 كيلومتر ، أو
(ج) من أربع ساعات ، وبالنسبة لجميع الرحلات الجوية التي لا تندرج تحت الفقرة (أ)
أو (ب) ،
التشغيل قد الناقل الجوي تخفيض التعويض
المنصوص عليها في الفقرة 1 بنسبة 50 ٪.
3.
التعويض المشار إليها في الفقرة 1 من
تدفع نقدا ، عن طريق التحويل المصرفي الإلكتروني ، وأوامر البنك أو المصرف
أو الشيكات ، مع الاتفاق الذي وقع من الركاب ، في
السفر وقسائم أو غيرها. الخدمات /
4.
المسافات الواردة في الفقرتين 1 و 2 ويكون
تقاس الأسلوب دائرة الطريق العظيم.
المادة 8
الحق في السداد أو إعادة التوجيه ،
1.
حيث يتم الإشارة إلى هذه المادة ، يجب الركاب
يتم تقديم الاختيار بين :
(أ) -- رد في غضون سبعة أيام ، وذلك باستخدام الوسائل
المنصوص عليها في المادة 7 (3) من التكلفة الكاملة للتذكرة
في السعر الذي اشترى كان ، بالنسبة للجزء أو
أجزاء من الرحلة لم تصدر ، وبالنسبة للجزء أو أجزاء
بالفعل اذا كان الطيران لم تعد تخدم أي
الغرض فيما يتعلق الراكب السفر الأصلي
الخطة ، إلى جانب ، عند الاقتضاء ،
-- في رحلة العودة الى نقطة الإنطلاق الأولى ، في
أقرب فرصة ممكنة ؛
(ب) إعادة التوجيه ، في ظل ظروف النقل قابلة للمقارنة ، على كل
الوجهة النهائية في أقرب فرصة ممكنة ، أو
(ج) إعادة التوجيه ، في ظل ظروف النقل قابلة للمقارنة ، على كل
الوجهة النهائية في وقت لاحق على الراكب conveni -
جزأين ، رهنا بتوافر من المقاعد.
2.
الفقرة 1 (أ) ينطبق أيضا على المسافرين الذين
الرحلات الجوية تشكل جزءا من حزمة ، باستثناء الحق في reimbur -
sement حيث ينشأ هذا الحق في إطار التوجيه 90/314/EEC.
3.
عندما ، في حالة بلدة أو مدينة أو منطقة ويخدم
قبل عدة مطارات ، وشركات النقل الجوي العاملة يقدم الركاب
رحلة إلى مطار بديل لتلك التي الحجز
وقدم وتشغيل الناقل الجوي يجب أن يتحمل تكلفة عبر
ferring الراكب من ذلك المطار البديل إما أن
التي تم الحجز ، أو إلى آخر مقرب من desti -
اتفقت الأمة مع الركاب.
المادة 9
الحق في الرعاية
1.
حيث يتم الإشارة إلى هذه المادة ، يجب الركاب
أن تقدم مجانا :
(أ الوجبات) والمرطبات في علاقة معقولة لل
في انتظار الوقت المناسب ؛
(ب) الإقامة في الفنادق في حالات
-- حيث وقف واحد أو أكثر من ليلة يصبح من الضروري ،
أو
-- حيث وقف إضافي لهذا الغرض من قبل
يصبح من الضروري للركاب ؛
(ج) النقل بين المطار ومكان الإقامة
(فندق أو غير ذلك).
2.
وبالإضافة إلى ذلك عرضت الركاب ، يجب أن تكون خالية من تهمة 2
المكالمات الهاتفية والتلكس أو رسائل الفاكس أو البريد الالكتروني.
3.
في تطبيق هذه المادة ، يجب تشغيل الناقل الجوي للدفع
إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأشخاص الذين يعانون من انخفاض موبي -
lity وأي الأشخاص المرافقين لهم ، وكذلك إلى
احتياجات الأطفال غير المصحوبين.
المادة 10
تحسين وتخفيض
1.
إذا كان الناقل الجوي التشغيل يضع الركاب في فئة
أعلى من ذلك الذي تم شراء التذاكر ، وأنه قد لا
طلب أي مبلغ إضافي.
2.
إذا كان الناقل الجوي التشغيل يضع الركاب في فئة
أقل من التي تم شراء التذكرة ، ويجب
في غضون سبعة أيام ، وذلك باستخدام الوسائل المنصوص عليها في المادة 7 (3) ،
تسدد
(أ) 30 ٪ من سعر التذكرة لجميع الرحلات الجوية من 1 500 كيلو ،
متر أو أقل ، أو
2004/02/17
لام 46 / 5
الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي
أون
(ب) 50 ٪ من سعر التذكرة للجميع داخل الجماعة ،
رحلات لأكثر من 500 1 كيلومتر ، باستثناء الرحلات الجوية
بين الأراضي الأوروبية من الدول الأعضاء و
ما وراء البحار الفرنسية الإدارات ، وبالنسبة لجميع الرحلات الاخرى
في الفترة بين 1 500 و 3 500 كيلومتر ، أو
(ج) 75 ٪ من سعر التذكرة لجميع الرحلات الجوية التي لا تندرج
بموجب الفقرة (أ) أو (ب) ، بما في ذلك الرحلات الجوية بين أوروبا
أراضي الدول الأعضاء والفرنسي في الخارج
الإدارات.
المادة 11
تنقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو تخفيض
1.
يجب ناقلات الجوية التشغيل إعطاء الأولوية لتنفيذ
تنقل الأشخاص مع انخفاض وعلى أي أشخاص أو مصدقة
خدمة الكلاب المصاحبة لهم ، وكذلك الذين لا يرافقهم أحد
الأطفال.
2.
في حالات من الصعود ونفى وإلغاء وتأخير
أي طول ، والأشخاص ذوي التنقل وتخفيض أي أشخاص
المصاحبة لها ، فضلا عن الأطفال الذين لا يرافقهم أحد ما ،
الحق في الرعاية وفقا للمادة 9 في أقرب وقت
ممكن.
المادة 12
مزيد من التعويضات
1.
وينطبق هذا التنظيم دون المساس passen -
المانيا في مجال حقوق في الحصول على تعويض أكبر. منح التعويض
هذا النظام قد يكون تحت تخصم من هذه التعويضات ،
نشوئها.
2.
دون المساس بالمبادئ والقواعد ذات الصلة من
القانون الوطني ، بما في ذلك قانون السوابق القضائية ، الفقرة 1 من هذه المادة لا تنطبق على
الركاب الذين استسلموا طوعا التحفظ
بموجب المادة 4 (1).
المادة 13
حق التعويض
في الحالات التي يكون فيها الناقل الجوي التشغيل يدفع التعويض أو
يلبي التزامات أخرى تقع على عاتقها بموجب هذا Regu -
و عند الانتهاء هذا النظام لا يمكن تفسيره ، وتوفير ما
تقييد حقها في المطالبة بالتعويض عن أي شخص ،
بما في ذلك الأطراف الثالثة ، وفقا للقانون الساري.
وعلى وجه الخصوص ، هذا النظام بأي حال من الأحوال تقييد أوبرا ،
ating الناقل الجوي والحق في طلب السداد من جولة
مشغل أو أي شخص آخر معه في الهواء التشغيل
الناقل عقدا. وبالمثل ، أي حكم من أحكام هذا النظام
يمكن تفسيره على أنه يقيد حق أو المرشدين السياحيين
طرف ثالث ، وغيرها من الركاب ، الذين تشغيلي
الناقل الجوي لديه عقد ، أو السعي إلى سداد التعويضات ،
نشوئها من شركات النقل الجوي العاملة وفقا للتطبيق صحيفة -
قوانين قادرة ذات الصلة.
المادة 14
الالتزام بإبلاغ الركاب من حقوقهم
1.
يجب تشغيل الناقل الجوي وضمان في فحص في
يحتوي على النص التالي عرض إشعار واضح مقروء
بطريقة مرئية بوضوح للركاب : 'إذا كنت نفى
إذا كان لديك إلغاء الرحلة هو الصعود أو تأخير أو على الأقل
ساعتين ، ونطلب في المقابلة أو في الصعود بوابة الاختيار
نص تفيد حقوقك ، ولا سيما فيما يتعلق التعويضات ،
نشوئها والمساعدة '.
2.
ناقلة جوية تعمل حرمان أو الغاء الصعود
يجب توفير كل رحلة الركاب المتضررين مع مكتوب
إشعار تحدد قواعد للحصول على تعويض والمساعدة في
تمشيا مع هذا النظام. وتوفر أيضا كل راكب
المتضررين من تأخير لمدة ساعتين على الأقل مع ما يماثلها
إشعار. تفاصيل الاتصال لتعيين هيئة وطنية
في المادة 16 المشار إليها أيضا أن تعطى للركاب في
الشكل الكتابي.
3.
وفيما يتعلق بضعف البصر الأشخاص المكفوفين ، و
المادة تطبق أحكام هذه المناسبة باستخدام
وسائل بديلة.
المادة 15
استبعاد التنازل
1.
الالتزامات وجها لوجه المسافرين وفقا لهذه Regu -
لا و عند الانتهاء قد تكون محدودة أو التنازل عنها ، ولا سيما عن طريق تقييد
أو شرط تقييدي في عقد النقل.
2.
إذا ، مع ذلك شرط مثل هذا التقييد أو مقيدة ، هي
تطبق فيما يتعلق أحد الركاب ، أو إذا كان الراكب ليس
أبلغت بشكل صحيح من حقوقه ، ولهذا السبب فقد
قبلت التعويض الذي هو أدنى من تلك المنصوص عليها في
هذا النظام في وتظل ، للركاب يكون لهم الحق في اتخاذ
الإجراءات اللازمة من قبل المحاكم المختصة أو الهيئات
أجل الحصول على تعويضات إضافية.
المادة 16
التعديات
1.
العضو المعين في كل دولة وهو الهيئة المسؤولة عن
تطبيق هذا النظام فيما يتعلق رحلات من
المطارات التي تقع على أراضيها والرحلات الجوية من 1 / 3
البلاد لمثل هذه المطارات. عند الاقتضاء ، هذه الهيئة يجب
اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقوق passen -
احترام والخيام. وعلى الدول الأعضاء وإبلاغ
لجنة من الهيئة التي عينت في اتفاق -
تعصب لهذه الفقرة.
2004/02/17
لام 46 / 6
الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي
أون
2.
دون المساس بأحكام المادة 12 ، كل راكب قد
ويشكو إلى أي هيئة المعين بموجب الفقرة 1 ، أو إلى أي
هيئة أخرى المختصة المعينة من قبل دولة عضو ، عن وجود
التعدي المزعوم من هذا النظام في أي مطار يقع
على أراضي دولة عضو أو بشأن أي رحلة
من بلد ثالث لمطار يقع في تلك الأراضي.
3.
العقوبات المنصوص عليها من قبل الدول الأعضاء لانتهاك ،
هذا النظام يجب الإدلاء بالبيانات تكون فعالة ومتناسبة و
رادعة.
المادة 17
تقرير
اللجنة يجب أن يقدم تقريرا إلى البرلمان الأوروبي و
المجلس بحلول 1 يناير 2007 على العملية و
نتائج من هذا النظام ، ولا سيما بشأن ما يلي :
-- حالات الصعود ونفى وإلغاء
الرحلات الجوية ،
-- امكانية توسيع نطاق هذا النظام ل
الركاب وجود عقد مع الناقل أو الجماعة
عقد حجز الرحلات الجوية التي تشكل جزءا من حزمة '
جولة 'التي التوجيه 90/314/EEC والذين تنطبق
الخروج من البلد مطار الثالثة الى مطار في
دولة عضو ، على الرحلات الجوية لا تشغلها الجماعة
شركات الطيران ،
-- إمكانية تنقيح مبالغ التعويض
المشار اليها في المادة 7 (1).
أن ترفق بالتقرير يجب عند الضرورة التشريعية
الاقتراحات.
المادة 18
إلغاء
(لا 295/91 يلغى البند (الجماعة الاقتصادية الأوروبية.
المادة 19
بدء نفاذ
تطبق هذه اللائحة حيز النفاذ في 17 فبراير 2005.
يجب تنظيم هذا ملزما في مجمله وقابلة للتطبيق مباشرة في جميع الدول الأعضاء.
حرر في ستراسبورغ ، 11 فبراير 2004.
للبرلمان الأوروبي
الرئيس
P. كوكس
للمجلس
الرئيس
م. ماكدويل
2004/02/17
لام 46 / 7
الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي
أون
mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish